طفل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
انتهاء الحكم إلى أن الطاعن طفل جاوز السادسة عشر من عمره وتأكد ذلك من ملف الطعن المرفق به توكيل مثبت به اطلاع الموثق على شهادة ميلاد له . أثره : عدم قبول النعي بشأن خلوه من تحديد سنه على وجه رسمي .
القاعدة
لما كان البين من التوكيل رقم .... توثيق .... والمرفق ملف الطعن أن الموثق اطلع على شهادة ميلاد الطاعن الأول المثبتة لميلاده بتاريخ .... والذى توافق مع الثابت بمحضر جلسة .... فتأكد بذلك مما أثبته الحكم من أنه كان طفلاً جاوز السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ .... ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة . (109)الطعن رقم 9557 لسنة 85 القضائية (1) طفل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .انتهاء الحكم إلى أن الطاعن طفل جاوز السادسة عشر من عمره وتأكد ذلك من ملف الطعن المرفق به توكيل مثبت به اطلاع الموثق على شهادة ميلاد له . أثره: عدم…

