حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
النعي على المحكمة استنادها لوقائع لا أصل لها . غير مقبول . ما دامت قد أثبتتها مما له سنده ومعينه من التحقيقات .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى " أن الطاعن وجه سلاحه نحو أطفاله الجالسين بالمقعد الخلفي للسيارة وأطلق صوب رأس الطفلين .... و .... عياراً نارياً " ، وما أورده في أقوال الشاهدة الأولى " أنها فوجئت بقيام الطاعن بإطلاق عيار ناري صوبها شعرت بعدها بالدماء تسيل من رأسها " له سنده ومعينه الصحيح من التحقيقات على ما يبين من المفردات المضمومة ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (81)الطعن رقم 11505 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في…

