قتل حيوان .
الموجز
ركن عدم المقتضى .معناه .شرطه .استخلاصه من وقائع و ظروف مثبته بالحكم .خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
إن عدم المقتضى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون العقوبات و الذى هو ركن من أركان جريمة قتل الحيوان إنما هو فقدان الضرورة الملجئة لهذا القتل ، فهو إذن حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع و ظروف تكون منتجة لها . و إذا كان قاضى الموضوع - عندما يدعى أمامه بوجود المقتضى و يطلب إليه الفصل فيه - مختصاً وحده بإثبات هذه الوقائع و الظروف و لا رقابة عليه في إثباتها أو نفيها فإن إعتباره إياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض ، إذ يشترط في الضرورة الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطراً على نفس إنسان أو ماله و أن تكون قيمة ذلك الحيوان ليست شيئاً مذكوراً بجانب الضرر الذى حصل إتقاؤه بقتله و أن يكون الخطر الذى إستوجب القتل قد كان خطراً حائقاً وقت القتل و ما كان يمكن إتقاؤه بوسيلة أخرى . فإذا كان الثابت في الحكم أنه " على أثر دخول المعزة في زراعة المتهم قد ضربها بالعصا فأماتها " فهذا القتل لم يكن له مقتض و شروط الضرورة الملجئة لم تتوافر في الدعوى .

