شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۸۲۱٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۷۹

الموجز

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عصام عباس ومجدي شبانه نواب رئيس المحكمة .

(79)

الطعن رقم 8215 لسنة 87 القضائية

(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

إيراد المحكمة سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها . غير لازم .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

تقدير الدليل . موضوعي . للمحكمة أن تأخذ من أي بينة أو قرينة دليلاً لحكمها . استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات . صحيح .

للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها . لا يعيبها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض  .

(3) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(5) سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت  " . محكمة النقض " سلطتها " .

ضرب الطاعن المجني عليها بعد غضبة عرضت له . اعتداء وقع منه لوقته . لا يتوافر به سبق الإصرار . أثر ذلك : نقض الحكم وتطبيق المادة 236/1 عقوبات واستبعاد ظرف سبق الإصرار .

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

3- لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .

4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثبتها في مذكرة قدمها للمحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

5- لما كان ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من تعد من الطاعن علي المجني عليها إنما كان اعتداءً وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن المجني عليها لن تسكت عن البكاء ، فالطاعن - وإن تعمد الضرب - إلا أن نية الايذاء لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ، ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن في هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ، ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وبتطبيق المادة 236/1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ، ومعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

قتل الطفلة / .... عمداً وذلك على إثر خوضها في البكاء رجاءً منها في مصاحبة أمها إلى خارج مسكنها مما دفعه لإحضار عصا غليظة وإسكان ضرباته الضارية بأماكن متفرقة من جسدها النحيل غير عابئ لنواتج فعلته فوقعت إصاباتها المتعددة والواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصا " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية  .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وتداولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة ، وادعي والد المجني عليها - بوكيل - مدنياً في مواجهة المتهم الحاضر - الطاعن - بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه .

وقضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 236/2،1 ، 251 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25/1 مكرراً ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة الأداة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار الواقعة جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في القانون ، ذلك بأنه لم يدلل علي سبب اطمئنانه لأقوال الشهود ومجري التحريات التي عول عليها في الإدانة خاصة وأن التحريات مجهلة المصدر ولا تصلح دليلاً في الدعوى ، والتفتت المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ولم تعن بإثباتها بمحضر جلستها ، وعاقبته بعقوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثبتها في مذكرة قدمها للمحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من تعد من الطاعن علي المجني عليها إنما كان اعتداءً وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن المجني عليها لن تسكت عن البكاء ، فالطاعن - وإن تعمد الضرب - إلا أن نية الايذاء لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ، ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن في هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ، ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وبتطبيق المادة 236/1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ، ومعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا