الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)المادة 207 عقوباتالطعنرقم ۷۲ لسنة ۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۰٥/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۷۰الموجزمدى انطباقهاالقاعدةيجب لتطبيق المادة 207 عقوبات أن يثبت في الحكم أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى و أن المتهمين توافقوا على التعدى و الإيذاء .