محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
الموجز
تقديم طلب لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها . لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى وفق المادة 222 إجراءات جنائية . لا على المحكمة إن هى لم تستجب إليه .
القاعدة
من المقرر أن الطلب المقدم لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها – إياً كان اسم هذا الطلب لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى كما بينتها المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدثت عن وجوب وقف الدعوى الجنائية وشروط ذلك بل هو متعلق بذات الدعوى المثار فيها هذا الطلب ولا على المحكمة إن هى لم تستجب إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 2003 برئاسة المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة. (11) الطعن رقم 39618 لسنة 72 القضائية (1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات. موضوعى. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة. (2) رقابة إدارية. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". النص فى المادة الثامنة من…

