شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " اعتراف " " خبرة " .

الطعن
رقم ۱۰۰۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦۸

الموجز

تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماعهما غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . مثال .

القاعدة

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصى عن الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل يتفق ويتطابق معه ، فمن ثم فإن دعوى التعارض بين الدليلين التي يدعي بها الطاعن في أسباب طعنه تكون ولا محل لها ، هذا إلى أن البين من مدونات تقرير الصفة التشريحية أنه ولئن خلص إلى جواز حصول الواقعة وفقاً لأقوال الضابط مجري التحريات عنها ، إلا أنه يبين من مطالعة أقواله بتحقيقات النيابة أنها جاءت متطابقة مع ما أورده الحكم من الاعتراف الصادر من الطاعن ، بل زادت عنه بأن اشتملت على تفصيل لأفعال الاعتداء التي وقعت من الطاعن على المجني عليها قبل إزهاق روحها ، وبذلك فإنه لا تعارض بين الدليلين على خلاف زعم الطاعن بأسباب الطعن .

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، حسين حجازي ومحمد وئام عبد الله نواب رئيس المحكمة .(68)الطعن رقم 10017 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال .(2) قتل عمد . قصد جنائي . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا