إثبات " اعتراف " " خبرة " .
الموجز
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماعهما غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصى عن الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل يتفق ويتطابق معه ، فمن ثم فإن دعوى التعارض بين الدليلين التي يدعي بها الطاعن في أسباب طعنه تكون ولا محل لها ، هذا إلى أن البين من مدونات تقرير الصفة التشريحية أنه ولئن خلص إلى جواز حصول الواقعة وفقاً لأقوال الضابط مجري التحريات عنها ، إلا أنه يبين من مطالعة أقواله بتحقيقات النيابة أنها جاءت متطابقة مع ما أورده الحكم من الاعتراف الصادر من الطاعن ، بل زادت عنه بأن اشتملت على تفصيل لأفعال الاعتداء التي وقعت من الطاعن على المجني عليها قبل إزهاق روحها ، وبذلك فإنه لا تعارض بين الدليلين على خلاف زعم الطاعن بأسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، حسين حجازي ومحمد وئام عبد الله نواب رئيس المحكمة .(68)الطعن رقم 10017 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال .(2) قتل عمد . قصد جنائي . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف…

