إجراءات .
الموجز
طعن بالنقض . ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به . للمحكمة أن تأمر بمحوها .
القاعدة
إذا كان الطاعن قد أورد في طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فلمحكمة النقض أن تأمر بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (115) القضية رقم 2452 سنة 23 القضائية (ا) اثبات. سب. عدم رورد عبارات السب فى محضر الجلسة. لا يمنع من إثباتها بكافة الطرق. (ب) سب عبارات السب التى يستلزمها الدفاع. متروك تقديرها لمحكمة الموضوع. (جـ) إجراءات. طعن بالنقض. ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به. للمحكمة أن تأمر بمحوها. 1 - إن عدم ورود عبارات…

