إثبات . شهادة .
الموجز
لا يشترط أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها .
القاعدة
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفي حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (40) القضية رقم 1400 سنة 23 القضائية إثبات. شهادة. لا يشترط أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن يؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج…

