بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير صحة التبليغ من كذبه . موضوعى .
القاعدة
من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى ، عبد الرؤوف عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة ، سمير سامى ومحمد جمال الشربينى ( 7 )الطعن رقم 7268 لسنة 63 القضائية(1) دعوى جنائية " تحريكها ". موظفون عموميون . نيابة عامة . تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية . بشرط صدور إذن من…

