محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط، ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر المضبوط لدى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذ الإحراز كان بقصد الاتجار،.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة و وائل شوقي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود و محمد صلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق…

