محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . إثبات شهود " .
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، فإن النعي على الحكم استناده إلى أقوال والد المجني عليه بالتحقيقات على الرغم من عدولها عنها أمام المحكمة لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و مصطفى محمود نائبي رئيس المحكمة و أحمد فتحى و عمرو أبو السعود بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه…

