مسئولية جنائية . عاهة مستديمة .
الموجز
مساءلة المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والتتيجة . مثال.
القاعدة
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة . و لما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على تخلف العاهة المستديمة التى دين الطاعن بها نتيجة اعتدائه على المجنى عليها . فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي. (170) الطعن رقم 920 لسنة 33 القضائية ( أ ) عاهة مستديمة. يكفى لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً، حتى ولم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة. مثال. (ب) مسئولية جنائية. عاهة مستديمة. مساءلة المتهم عن…

