عقوبة " تنفيذها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . الوسيلة الأخيرة للتظلم من العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف . محله : أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية وغير العادية .
صدور العفو قبل الفصل في الطعن بطريق النقض . يخرج الأمر من يــد القضاء . أثره : عدم جواز نظر الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدبولي. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 24 من رجب سنة 1442ه الموافق 8 من…

