ظروف مخففة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الأصل في الأحكام أن تُحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة 17 عقوبات بتخصيص شموله على الجريمتين الثانية والثالثة دون الأولى . لا يعيبه .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها قال : ( وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما تخوله لها المادة 17 عقوبات ) . ثم جاء المنطوق مُبيناً أنه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ـــــ للارتباط عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات حسبما ورد بأسباب الحكم ــــ دون أن يعملها بالنسبة لجريمة إحراز المخدر . ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الجريمتين الثانية والثالثة ـــــ للارتباط ـــــ فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يُجافي المنطق ولا يُناقض في شيء ما سبقه
ولا تثريب على الحكم إذ خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن الـعـــشري، عـماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد خليفة . (59) الطعن رقم 7596 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .…

