حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم عدم إيراده لمكان وزمان الضبط . غير مقبول . ما دام أوردهما .
القاعدة
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين ـــــ خلافاً لم يقوله الطاعن ـــــ زمان ومكان الضبط مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن الـعـــشري، عـماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد خليفة . (59) الطعن رقم 7596 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .…

