الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تعد على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته .الطعنرقم ۱۱۷۹ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۰٤/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲٤۹الموجزموظفو المجالس البلدية من الموظفين العموميين .القاعدةموظفو المجالس البلدية و عمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات .