الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إحالة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ۳۱٥٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزأمر الإحالة إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.