الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۲۰۰۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما دام لم يؤثر في منطقه واستدلاله . مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .