ارتباط. قتل عمد. سرقة. ظروف مشددة. قصد جنائي.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حــــــــــــــــــازم بــــــــدوي نائـــب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وليـــــد حســـن حمزه و مصطفى محمود الطويلنائبي رئيس المحكمـــــــــةومحمد صلاح الدين و تامــــر عابديـــــــــــــــــــــــــنوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس.وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1442ه الموافق 11 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23580 لسنة 88 القضائية. المرفـــوع مــن...................... "…

