إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وليــد حسن حمـــــــــزه و محمـــــــــد شيحــــــــــــــــــــــانائبي رئيس المحكمـــــــــةو محمــــد صـــــــلاح الدين و تامــــــــر عابديــــــــــنوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس.وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 27 من جمادي الأولي لسنة 1442ه الموافق 11 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12655 لسنة 88 القضائية.المرفـــوع مــن1-…

