دعوى جنائية . سب و قذف .
الموجز
سب و قذف . تنازل المدعى بالحق المدنى عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها من الطاعن . وجوب امتداد أثر هذا التنازل إلى الطاعن . بحكم القانون أياً كان السبب في هذا التنازل .
القاعدة
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى بأنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي " في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب و القذف ، و تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن " لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى " ، و أن الدعوى الجنائية تنقضى بالتنازل و أن " التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين " . لما كان ذلك و كان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدنى تنازلوا عن إتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب و القذف ، فإن من مقتضى ذلك إمتداد أثر هذا التنازل و هو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً كان السبب في هذا التنازل مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصباً على أصل الحق في إقامة الدعوى و لم يكن متضمناً معنى الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، أعضاء. (30) القضية رقم 1376 سنة 23 القضائية دعوى جنائية. سب وقذف. تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن. وجوب امتداد أثر هذا التنازل إلى الطاعن بحكم القانون إيا كان السبب في هذا التنازل. إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجري بأنه "…

