شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض .

الطعن
رقم ۱٤۱۲ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٤/۰۱/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
۸۸

الموجز

طعن لا مصلحة منه بالنسبة للعقوبة الأصلية . وجوب نقضه بالنسبة للعقوبة التكميلية .

القاعدة

إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير و جريمة إختلاس أموال أميرية ، و كان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين أثبتهما الحكم عليه ، فإنه لا تكون له جدوى من النعى على الحكم بالنسبة للعقوبة الأصلية إلا أنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من العقوبة التكميلية و إستنزال قيمة الأشياء المختلسة من عقوبة الرد المحكوم بها و ما يساويها من الغرامة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (88) القضية رقم 1412 سنة 23 القضائية نقض. طعن لا مصلحة منه بالنسبة للعقوبة الأصلية. وجوب نقضه بالنسبة للعقوبة التكميلية. إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير وجريمة اختلاس أموال اميرية، وكان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا