نقض .
الموجز
طعن لا مصلحة منه بالنسبة للعقوبة الأصلية . وجوب نقضه بالنسبة للعقوبة التكميلية .
القاعدة
إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير و جريمة إختلاس أموال أميرية ، و كان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين أثبتهما الحكم عليه ، فإنه لا تكون له جدوى من النعى على الحكم بالنسبة للعقوبة الأصلية إلا أنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من العقوبة التكميلية و إستنزال قيمة الأشياء المختلسة من عقوبة الرد المحكوم بها و ما يساويها من الغرامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (88) القضية رقم 1412 سنة 23 القضائية نقض. طعن لا مصلحة منه بالنسبة للعقوبة الأصلية. وجوب نقضه بالنسبة للعقوبة التكميلية. إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير وجريمة اختلاس أموال اميرية، وكان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين…

