تموين . رغيف . وزنه .
الموجز
النص في قرار وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة . لا يقيد القاضى في قضائه . هو مجرد إرشاد و توجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن المقصود بالنص في قرار وزير التموين على ضرورة وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائة هو مجرد الإرشاد و التوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة و إثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم و دقيق ، و لا يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون في إستمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود ، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء. (12) القضية رقم 624 سنة 23 القضائية (ا) تموين. العذر المخفف المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. يشترط لتحققه عدم تمكن صاحب المحل من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. الغياب في ذاته لا يصلح عذرا. (ب) تموين. رغيف. وزنه .…

