نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون بالنقض المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . توقيعها بإمضاء غير واضح . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد متولي عامر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم و محمود عبد الرحمن ومحسن أبو بكر محمد " نواب رئيس المحكمة " وحاتم حسن غراب بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان. وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم…

