دعوى مدنية .
الموجز
مسئول عن الحقوق المدنية . المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا . الحكم بمسئوليته على أساس الخطأ المفترض . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون على " أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية " فإذا كان يبين مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئاً أثناء عبث المجنى عليه هو و المتهم و هما صديقان و قد بلغ المتهم ثمانية عشر عاماً ، فلم يكن حدوثه راجعاً إلى نقص في الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ، و مع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنياً على أساس الخطأ المفترض و أن المتهم ما دام قاصراً فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا إلتزم بتعويض هذا الضرر - فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يوليه سنة 1954 برياسة السيد الأستاد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين. (287) الطعن رقم 470 سنة 23 القضائية دعوى مدنية. مسئول عن الحقوق المدنية. المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا. الحكم بمسئوليته على أساس الخطأ المفترض. خطأ فى تطبيق القانون. تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى على "أن المكلف…

