تسجيل المحادثات .
الموجز
إثبات الحكم أن التسجيلات تالية لما توصلت إليه التحريات المأذون بها لرجل الضبط . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة
لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التسجيلات كانت لاحقة على ما توصلت إليه تحريات رجل الضبط وبناءً على الإذن الصادر بها - خلاف زعم الطاعن - فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة . (41) الطعن رقم 16390 لسنة 87 القضائية (1) الاتجار بالنفوذ . موظفون عموميون . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟ تحقق المساءلة في…

