حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم في مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصل صحيح في الأوراق .
مثال .
القاعدة
لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما نقله الحكم المطعون فيه بشأن اعتراف المتهم الثالث بتقديم رشوة للطاعن الأول له أصل ثابت بالأوراق ، وكان من المقرر أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم ما ينعاه الطاعن من خطأ في التحصيل وفساد في التدليل ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة . (41) الطعن رقم 16390 لسنة 87 القضائية (1) الاتجار بالنفوذ . موظفون عموميون . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟ تحقق المساءلة في…

