شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام ".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".

الطعن
رقم ۱۲۷۸۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود
حسين النخلاوي و إبراهيم فؤاد
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم العشري .
وأمين السر / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12783 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
محمد محمود أحمد عبد الخالق
خلف سعد محمد هنداوي
كريم مجدي أحمد عباس
إسلام رشيد حلمي إبراهيم
مينا رفعت فخري جبرائيل " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 26034 لسنة 2018 قسم المطرية
( المقيدة برقم 2899 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة ) .
بوصف أنهم في يوم 26 من ديسمبر سنة 2018 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة .
أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من أبريل سنة 2019 وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 36/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريم كل منهم مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من أبريل ، 7 ، 27 من مايو سنة 2019 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 18 من مايو سنة 2019 عن المحكوم عليه الخامس موقع عليها من / محمد حسين هلال أحمد المحامي ، والثانية في 2 من يونيه سنة 2019 عن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع موقع عليها من / سعيد محمد عبد الرازق المحامي ، والثالثة في 9 من يونيه سنة 2019 عن المحكوم عليه الثالث موقع عليها من / رجب رمضان حسانين فراج المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ؛ ذلك أنه حرر في عبارات غامضة مجملة ، ولم يبيّن مكان الواقعة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابط الواقعة في تصويرٍ لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراءات الباطلة ، وعول على أقوال الضابط رغم أنه هو الذي قام بالقبض والتفتيش الباطلين ، واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة ، كما عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يدل بذاته على نسبة الجريمة إلى الطاعنين ، فضلاً عن أن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله ، وضرب الحكم صفحاً عن دفاعهم بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين وعلمهم بكنه المادة المخدرة المضبوطة ، وانتفاء صلتهم بها وتلفيق الاتهام ، وباقي أوجه الدفاع ، ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن ، ويضيف الطاعن الخامس أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ سمحت لمحامِ واحد بالحضور عنه وعن باقي المتهمين رغم تعارض مصلحتهم في الدفاع ، وحصل أقوال الشاهد بأن الطاعن الخامس قام بشراء المخدر من باقي الطاعنين بينما جرت أقواله في التحقيق بأن الطاعن الخامس هو بائع المخدر لهم ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بيّن مكان الواقعة خلافاً لما يزعمه الطاعن الثالث ، فإن ما يثيره في هذا المقام يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة وإحراز الطاعنين للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى وواقع الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه غير صائب . لما كان ذلك ، وإن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة بدعوى أن الضابط اختلق حالة التلبس أو في تصديقها لأقوال هذا الشاهد أو محاولة تجريحها ، والقول بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط وتلفيق الاتهام ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي في إدانتهم لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً علي ذلك . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعنين للمخدر المضبوط وعلى علمهم بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا في أسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع التي لم يعرض لها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يطلبوا إجراء تحقيق بشأن دفاعهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن نعيهم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامِ واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا جميعاً جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وكان القضاء بإدانة أحدهم فيها كما يستفاد من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذين / سعيد محمد عبد الرازق وخالد سعيد المغاوري المحاميين الدفاع عن الطاعنين جميعاً على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ؛ لأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامِ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يُبده ، ولما كان الطاعن الخامس لم يُبدِ اعتراضاً على حضور هيئة دفاع واحدة عنه وعن باقي المتهمين ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ، فإن دعوى الإخلال بحقه في الدفاع تكون غير صحيحة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الخامس بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر بأن الطاعن الخامس قام بشراء المخدر من باقي الطاعنين بينما جرت أقواله في التحقيق بأن الطاعن الخامس هو بائع المخدر لهم ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعنين للمخدر ، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة ؛ لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا