استجواب . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
الموجز
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .
الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها بما محصله أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع توجهوا إلى محل الشاهدين الأول والثانى الكائن بدائرة قسم ....... بغية شراء تليفون نقال ....... الخ . وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أن محرريها لم يتعدوا حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهم وإثبات اعتراف كل منهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في نطاق إدلائهم بأقوالهم ، ولم يرد بها على خلاف ما يدعيه الطاعنون الثلاثة الأول مواجهة بينهم وبين باقى المتهمين ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا على الحكم من بعد إذ هو عول في إدانة الطاعنين على إقراراتهم الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات .

