محكمة الجنايات "تشيكلها" . قانون "تفسيره" .
الموجز
جواز ندب رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية في حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا . لدور من أدوار أنعقادها . أساس ذلك وحده ؟
القاعدة
لما كان كل من القانونين ، رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية و لم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها ، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر ، على وجوب إتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص من ذاك القانون ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الإستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات ، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات ، أو وكيلها ، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، أحدهما و هو الرئيس بدرجة رئيس محكمة إستئناف ، و عضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الإبتدائية " منتدب " ، و كان الطاعن لا يمارى في توافر حالة الإستعجال التى إقتضت إجراء ذلك الندب ، فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى. (210) الطعن رقم 6049 لسنة 52 القضائية 1 - اثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى. 2 - اثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات الادانة". عدم التزام…

