تفتيش . دفاع .
الموجز
الدفع ببطلان التفتيش . لايقبل إلا من مالك الشئ الذي جري تفتيشه .
القاعدة
الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، و من ثم فإنه لا يقابل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها و تفتيشها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي. (33) الطعن رقم 2008 لسنة 32 قضائية ( أ ) ارتباط. عقوبة. تقادم. نقض "المصلحة في الطعن". الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم. توقيع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد التي لم تسقط بمضي المدة. ذلك مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النعي على الحكم…

