إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة . صحيح . ما دام قد انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود حسين النخلاوي و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد المستكاوي . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م .…

