محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . معارضة .
الموجز
تقديم الطاعن بجنحة إلى محكمة الجنايات . حضوره بوكيل عنه الجلسات الأُول وغيابه عن الباقين . اعتبار الحكم بالنسبة له حضوري اعتباري قابلاً للمعارضة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً في قضائه إلى صدوره في معارضة . صحيح . أساس وحد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بوكيل عنه بالأربع جلسات الأُول ثم تخلف عن الحضور باقي جلسات المحاكمة إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بجلسة .... ووصفته بأنه حضوري اعتباري ، وكانت المادة 239 من ذات القانون تنص على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً " ، وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر بجلسة .... بالنسبة للطاعن هو ـــــ حقاً ـــــ حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر - منتهياً في قضائه إلى صدوره في معارضة وليس استئنافاً - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة و د. أحمد أبو العينين . (31) الطعن رقم 5364 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما…

