إثبات .
الموجز
الأخذ بأقوال شاهد في التحقيق دون سماعه . جائز .
القاعدة
يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم إطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها ، و للمحكمة في هذا المقام و في سبيل تكوين عقيدتها ، أن تأخذ بأقوال شاهد في التحقيق و أن لم تسمع شهادته بنفسها ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، و ما دام الطاعن لم يطلب إليها سماع ذلك الشاهد إذا كان يرى أن في سماعه ما يسند دفاعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول من مارس سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (126) القضية رقم 21 سنة 23 القضائية إثبات. الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق دون سماعه. جائز. يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها، وللمحكمة فى هذا المقام وفى سبيل تكوين عقيدتها، أن تأخذ بأقوال شاهد…

