شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوي مدنية . شيك بدون رصيد .

الطعن
رقم ۱۸۸۹ لسنة ۳۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۳/۰۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱٤
رقم القاعدة
۱

الموجز

ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلي الحكم بالتعويضات المدنية . هي ولاية استثنائية . حدودها تعويض ضرر شخصي مترتب علي الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و متصل بها اتصالا مباشرا . الأفعال الأخري غير المحمولة علي الجريمة . لا ولاية للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويضات عنها : ولو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة ، لانتفاء علة التبعية .مثال : شيك اسمي بدون رصيد : تظهيره - بالطريق التجاري - من المستفيد إلي المدعي بالحقوق المدنية . لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي .. علة ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصى مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و متصل به إتصالاً سببياً مباشراً و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فإذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى أحد المتهمين تعتبر أنها وقعت أصلاً على المتهم الآخر - الذى حرر الشيك بإسمه - و الذى إقتصر دوره على تظهيره إلى المدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " تظهيراً ناقلاً للملكية بالطريق التجارى ، على غير مقتضى القانون ، و كان الطاعن لم يصبه ضرر ناشىء عن هذه الجريمة و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً و هو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً في القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من يناير سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (1) الطعن رقم 1889 لسنة 32 القضائية دعوى مدنية. شيك بدون رصيد. ( أ ) ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. هي ولاية استثنائية. حدودها. تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، ومتصل بها اتصالاً مباشراً. الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة. لا ولاية للمحاكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا