دعوي مدنية . شيك بدون رصيد .
الموجز
ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلي الحكم بالتعويضات المدنية . هي ولاية استثنائية . حدودها تعويض ضرر شخصي مترتب علي الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و متصل بها اتصالا مباشرا . الأفعال الأخري غير المحمولة علي الجريمة . لا ولاية للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويضات عنها : ولو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة ، لانتفاء علة التبعية .مثال : شيك اسمي بدون رصيد : تظهيره - بالطريق التجاري - من المستفيد إلي المدعي بالحقوق المدنية . لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي .. علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصى مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و متصل به إتصالاً سببياً مباشراً و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فإذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى أحد المتهمين تعتبر أنها وقعت أصلاً على المتهم الآخر - الذى حرر الشيك بإسمه - و الذى إقتصر دوره على تظهيره إلى المدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " تظهيراً ناقلاً للملكية بالطريق التجارى ، على غير مقتضى القانون ، و كان الطاعن لم يصبه ضرر ناشىء عن هذه الجريمة و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً و هو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (1) الطعن رقم 1889 لسنة 32 القضائية دعوى مدنية. شيك بدون رصيد. ( أ ) ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. هي ولاية استثنائية. حدودها. تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، ومتصل بها اتصالاً مباشراً. الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة. لا ولاية للمحاكم…

