محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
إقامة المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق . كفايته .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد السبكي . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2021 م . أصدرت…

