جريمة " أركانها " . سلاح . ذخائر .
الموجز
ما يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــب رئــيس المحكمـــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هــــــــــــــــشـــــــام الـــــــــشافـــــــــعـــــــــي ، نبيـــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــباس عــــــــبد الــــــــسلام و أســـــــــــــــامــــــــــــة مــــــحـــــــمــــود نــواب رئيــــــــس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء قاعود . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من نوفمبر سنة…

