إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي وما تطمئن إليه نفسه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء قاعود . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق الأول من نوفمبر سنة 2021 م…

