رشوة . حكم . " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تسوية الشارع في المادة 104 عقوبات - التى عددت صور الرشوة - بين الاخلال بواجبات الوظيفة وبين الامتناع عن عمل من أعمالها . ورود تعبير " الاخلال بواجبات الوظيفة " في النص المتقدم مطلقا . اتساع مدلوله لا ستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوى . كل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة . تعاطى الموظف مقابلا على هذا الاخلال . اعتبار فعله رشوة مستوجبة للعقاب . من عرض عليه الجعل لهذا الغرض يعد راشيا مستحقا للعقاب . مثال .
القاعدة
من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أو من في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ، و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة في النص مطلقاً من التقييد يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و يكون من عرض عليه هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لما كان الثابت في حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين ، و هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و دان الطاعن على هذا الأساس ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي. (67) الطعن رقم 2781 لسنة 32 القضائية رشوة. حكم. "تسبيب. تسبيب غير معيب". تسوية الشارع في المادة 104 عقوبات - التي عددت صور الرشوة - بين الإخلال بواجبات الوظيفة وبين الامتناع عن عمل من أعمالها. ورود تعبير "الإخلال بواجبات الوظيفة" في النص المتقدم مطلقاً. اتساع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من…

