عقوبة " تطبيقها " . هتك عرض .
الموجز
معاقبة الطاعن عن جريمة هتك عرض بالسجن المشدد خمس عشرة سنة . صحيح . نعي الطاعن بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، إبراهيم فؤاد أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء قاعود . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق الأول من…

