حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ المادي في الحكم . لا ينال من سلامته .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ يوسف قايد ، حسين النخلاوي أسامة محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وائل النجار . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 ه الموافق 4 من أكتوبر سنة 2021 م . أصدرت الحكم…

