مصادرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم القضاء بمصادرة أدوات الجريمة وعدم اشتماله على العقوبة التبعية . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيروه من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة الأدوات محل الجريمة وعدم اشتماله على العقوبة التبعية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل، محمد يحيى العشمـاوي وخالـد الحادي نواب رئيس المحكمة . (20) الطعن رقم 1738 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . التقرير بالطعن…

