إثبات . شاهد .
الموجز
الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقواله في حق أحد المتهمين , واطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم اخر . جائز .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين ، و تطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، لأن تقدير الدليل موكول إليها وحدها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (69) القضية رقم 1121 سنة 24 القضائية ( أ ) إثبات. شاهد. الأخذ بأقواله فى خصوص واقعة معينة واطراح ما شهد به فى واقعة أخرى منسوبة لنفس المتهم. جائز. (ب) إثبات. شاهد. الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقواله فى حق أحد المتهمين, واطراح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر. جائز. 1 -…

