إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
الموجز
نعي الطاعن بشأن محضر الضبط . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وائل النجار . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 ه الموافق 4 من أكتوبر سنة 2021…

