سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة ألف جنيه عن جريمة إحرازه لسلاح ناري مششخن باعتبارها الأشد بعد إعمال المادتين 17 و 32 عقوبات . صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته واستعراض القوة ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عنها جميعاً وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن " بندقية آلية " باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد التي أثبتها الحكم في حقه ، وكانت العقوبة المقررة لها هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ومحمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة وحاتم حميده ومحمد هديب . (16) الطعن رقم 1487 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما…

