حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نسبة الحكم معاينة مكان الحادث للنيابة العامة رغم إجرائها بمعرفة الشرطة والوحدة المحلية المختصة . لا ينال من سلامته . النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وخطئه في الإسناد . غير مقبول . علة ذلك : الخطأ في مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصل ثابت في الأوراق .
القاعدة
لما كان البيِّن من مطالعة أوراق الطعن أن معاينة مكان الحادث له صداه في الأوراق والتي أُجريت بمعرفة الشرطة والوحدة المحلية المختصة ، وكان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب تلك المعاينة للنيابة العامة ما دام لها مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ومحمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة وحاتم حميده ومحمد هديب . (16) الطعن رقم 1487 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما…

