مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
خلو الأوراق من دليل على إحراز المتهم المادة المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي . أثره : أخذه بالإحراز المجرد من القصود
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد هريدي . وأمين السر / هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 29 من محرم سنة 1443 ه الموافق 6 من سبتمبر…

