إثبات .
الموجز
دليل . لا يلزم أن يكون مباشرا .
القاعدة
لا يلزم في القانون أن يكون الدليل مباشرا و قائما بذاته .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين. (48) القضية رقم 1061 سنة 24 القضائية (أ) إثبات. دليل.لا يلزم أن يكون مباشراً. (ب) إثبات. تساند الأدلة. (ج) دفاع موضوعي.الرد على كل جزئية يثيرها الدفاع.غير لازم. 1 - لا يلزم في القانون أن يكون الدليل مباشراً وقائماً بذاته. 2 - يكفى أن تتساند الأدلة وأن يكمل بعضها بعضاً وللمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه…

