إجراءات " اجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
حضور محام مع متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس جوازاً أو مخالفة . غير لازم . سكوت المتهم عن المرافعة فيها . لا إخلال بحق الدفاع . حد ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة والإخلال بمقام وهيبة القضاة وأعمل في حقهم مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما والمعاقب عليها - بمقتضى المادة 133/2 من القانون سالف الذكر - بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحداهما ، وكان القانون لا يستوجب حضور محام مع متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس جوازاً أو مخالفةً ، وأنه لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ، ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سدید .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين، كمال صقر، هشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة . (11) الطعن رقم 5366 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعنين وإيراده على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة . لا…

